السيد موسى الحسيني الزنجاني

16

مناسك الحج

إلزاماً ؛ فلا يجب عليه الإتيان بالحج النيابي ، لكنّه إذا أريد أن يستعمل البطاقة لا يجوز له أن يستعملها إلّا نيابةً . نعم لو لم يكن الحج النيابي مقيّداً بهذا العام ، ففي مثل هذه الصورة إن أمكنه أن يحج عن المنوب عنه في المستقبل كان مستطيعاً ، ووجب الحج عن نفسه في هذا العام . ( المسألة 30 ) سؤال : إذا تمكنت المرأة من السفر بمفردها إلى الحج من دون خوفٍ على نفسها ، فهل يجب عليها اصطحاب محرمٍ معها مع ذلك ؟ ولو لم تتمكّن وخافت على نفسها ، فهل يسقط عنها الحج ، أم لا ؟ الجواب : لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى ، وهي ما إذا تمكّنت بمفردها ولم تخف على نفسها ، وأمّا في الصورة الثانية فيجب عليها اصطحاب من يطمأن إليه - من المحارم وغيرها - وعليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقةً ، فإن لم تتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه ، لا تكون مستطيعةً . ( المسألة 31 ) لا يجب الحج فوريّاً على من حصلت له الاستطاعة في زمانٍ لا يسعه لإدراك الحج ؛ نعم لا يجوز له صرف المال وتعجيز نفسه عن الإتيان بالحج فإن فعل استقرّ عليه الحج ، إلّا إذا دعت الضرورة لصرفه فيجوز صرفه فيها ، فإن صرفه والحال هذه